الشيخ محمد أمين زين الدين

306

كلمة التقوى

[ المسألة 650 : ] إذا كسر المحرم بيض القطا وهو في الحل جرى فيه نظير الحكم الذي ذكرناه في بيض النعام ، فإن كان الفرخ قد تحرك في البيضة التي كسرها وجب عليه أن يذبح بكرا من صغار الغنم كفارة عنها ، وإذا لم يكن في البيضة المكسورة فرخ ، أو كان فيها فرخ ولم يتحرك بعد ، أرسل فحلا من الغنم على أنثى صالحة للحمل منها ، وكان نتاج ذلك هديا للبيت كفارة عن ذلك ، وإذا تعدد البيض الذي كسره لزمه لكل بيضة كسرها مثل ذلك . [ المسألة 651 : ] يجب على المحرم بعد انعقاد احرامه في أكل الصيد مثل ما يجب عليه في قتله وإن كان الصائد غيره ، فإذا قتل الصيد في الحل ثم أكل من لحمه وجبت عليه كفارتان تامتان ولا تكفي كفارة واحدة عنهما . [ المسألة 652 : ] إذا قتل المحرم الصيد وهو في الحل أو أكل من لحمه وجبت عليه الكفارة ، كما بينا بعضه في ما سبق وسنذكر بعضه في ما يأتي ، وإذا قتل المحل الصيد وهو في الحمر أو أكل من لحمه وجبت عليه قيمة ذلك الصيد ، فإذا قتل المحرم الصيد وهو في الحرم أو أكل من لحمه وجب عليه الأمران معا وإن بلغ بدنة أو زاد عليها على الأحوط . [ المسألة 653 : ] إذا قتل المحرم حمامة أو شبهها من الطير الوحشي أو الأهلي وكان المحرم في الحل وجب عليه في قتلها أن يذبح شاة ، وإذا قتل فرخا من فراخها وهو في الحل وجب عليه أن يذبح حملا أو جديا ، والحمل بفتح الحاء والميم هو الضأن الصغير في سنته الأولى ،